الشيخ محمد علي الأنصاري
80
الموسوعة الفقهية الميسرة
والفاضل المقداد « 1 » ؛ لأنّهما ذكرا القولين ولم يرجّحا . د - العمل بالقرعة : وهناك رأي رابع ذهب إليه السيّد الحكيم ، وهو العمل بالقرعة لمعرفة المتقدّم ليرثه المتأخّر ، فيما إذا لم نحتمل التقارن ، وإلّا فلا ميراث « 2 » . شروط توريث الغرقى : يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم - بناء على تعدية الحكم إليهم - أمور ، وهي : 1 - أن يكون لهما أو لأحدهما مال ، وهذا واضح ؛ إذ لا معنى للتوريث مع عدم المال . 2 - أن يكون بينهما أحد أسباب التوارث من النسب أو السبب ، ولم يكن مانع من التوارث ، فلو مات أخوان ولكلّ منهما ولد لم يتوارثا ؛ لأنّ الولد يحجب الأخ عن الإرث . 3 - أن يشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما في الموت ، أو يشكّ في أصل التقدّم والتأخّر ، أمّا لو علم اقتران موتهما لم يتوارثا ، ولو علم المتقدّم ورث المتأخّر دون المتقدّم . كيفيّة التوريث : وطريقة توريث كلّ من المتوارثين هي : 1 - أن نفرض أحدهما ميّتا ونورّث الآخر ، ثمّ نفرض هذا الآخر ميّتا ونورّث الأوّل منه ، فإذا مات أب وابن - مع الشرائط المتقدّمة - وكان للأب زوجة - هي امّ الابن المتوفّى - وابن آخر ، وكان للابن زوجة وابن أيضا ، فكيفية توريثهما : أن نفرض الابن - مثلا - متوفّى أوّلا ، فيكون سدس مال الابن لأبيه ، وسدسه لامّه ، وثمنه لزوجته ، والباقي لابنه . ثمّ نفرض الأب متوفّى أوّلا ، فيكون ثمن ماله لزوجته - وهي امّ الابن المتوفّى - والباقي بين الأخوين - وهما الابن الحيّ والابن الميّت - بالمناصفة . 2 - المشهور أنّهما لا يتوارثان ممّا ورثه كلّ منهما من الآخر ، بل يقتصر التوارث على ما هو موجود قبل التوارث ، وينتقل ما ورثه كلّ من الطرفين إلى سائر ورثة كلّ منهما ، إلّا أنّ الشيخ المفيد « 1 » وسلّار « 2 » ذهبا إلى التوريث ممّا توارثاه أيضا . 3 - المعروف أنّه لا فرق في تقديم أيّ منهما في التوريث ، إلّا أنّ بعض الفقهاء قالوا بتقديم توريث الأضعف نصيبا ، بمعنى : فرض الأقوى نصيبا ميّتا أوّلا ، اتّباعا للأثر الوارد « 3 » .
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 216 - 217 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 414 ، ميراث الغرقى ، المسألة 3 . 1 المقنعة : 699 . 2 المراسم : 225 - 226 . 3 انظر الوسائل 26 : 315 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى .